السيد علي الطباطبائي
10
رياض المسائل
المرتضع وأولاده المرضعة ولادة لا رضاعا . الثانية : لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده . وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها ؟ قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز . الثالثة : لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب . ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول ، ولو أرضعتها الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا . ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة . ( السبب الثالث ) في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس . أما الأول : فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا . ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها على الواطئ عينا على الأصح . وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء . وكذا مملوكة الأب . ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها .